المصري اليوم 

الثلاثاء 10 فبراير 2009 11:11 م   

قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، إن الإقرار الضريبى الجديد الخاص بالأشخاص الطبيعيين عن أرباح النشاط التجارى والصناعى غير المؤيد بمستندات تضمن بندًا عن إيرادات الأوراق المالية بالنسبة لمن يزاولون نشاط التعامل فى الأوراق المالية على وجه الاعتياد حتى لو اقتصر نشاطهم على هذا المجال.

وأضاف أن هذه الإيرادات تخضع للضريبة وذلك بالنسبة لناتج التعامل فى كل من الأوراق المالية غير المقيدة فى سوق الأوراق المالية، وأذون الخزانة وعوائدها وكذا عوائد سندات الخزانة.

أضاف رئيس المصلحة أن هذا النظام لا يغير من المعاملة الضريبة للأوراق المالية المقيدة فى البورصة سواء الأسهم أو السندات، حيث إن ناتج التعامل فى هذه الأوراق غير خاضع للضريبة لذلك لم يتم إدراجها فى بيان الإيرادات الخاضعة للضريبة بالإقرار.

وأوضح العربى أن التعديلات التى طرأت على نماذج الإقرارات الضريبية فى جيلها الرابع تضمنت طريقة المحاسبة الضريبية لكل من المنشآت التعليمية «المدارس والجامعات»، الخاضعة للإشراف الحكومى، والتى خضعت للضريبة منذ مايو الماضى وكذا طريقة المحاسبة الضريبية لشركات المناطق الحرة التى لم تعد تتمتع بمزايا المناطق الحرة وخضعت أرباحها للضريبة.

وتضمن الإقرار الضريبى الجديد أيضًا ضمن بيان الخسائر المرحلة على السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الإقرار شرحًا تفصيليًا لكيفية تقسيم الخسائر المرحلة إلى خسائر ناتجة عن النشاط وخسائر ناتجة عن تطبيق الإعفاءات الضريبية، بحيث يتم ترحيل الخسائر الناتجة عن نشاط المنشأة عن السنوات الخمس السابقة أما الخسائر الناتجة عن أى إعفاءات ضريبية فلا يجوز الاستفادة من ترحيلها إلى الفترة الضريبية المنتهية اعتبارًا من ٥ مايو ٢٠٠٨ وما بعدها.

0 تعليقات