الاهرام الإقتصادي

القوائم المالية هي مرآة الشركات التي تفصح عن الموقف المالي و الإداري لها لذا أوجب قانون الشركات رقم‏159‏ لسنة‏1981‏ علي مجالس الشركات إعداد قوائم مالية سنوية مشفوعة بتقرير مراقب حسابات عنها‏,‏ وكذا إعداد تقريرعن نشاط الشركة يتم اعتمادهما من الجمعية العامة للشركة خلال‏90‏ يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية وموافاة الهيئة بها وفق الدعوة الموجهة للهيئة لحضور اجتماع الجمعية العامة‏.‏

أما قانون سوق رأس المال رقم‏95‏ لسنة‏1992‏ فقد أوجب علي الشركات العامة في مجال الأوراق المالية أن توافي الهيئة بقوائم مالية نصف سنوية‏(‏ المادة‏58‏ من اللائحة التنفيذية من القانون‏).‏ ثم وضعت الهيئة قواعد من شأنها تقديم هذه الشركات قوائم مالية ربع سنوية مشفوعة بتقرير فحص محدود من مراقب حسابات الشركة بالإضافة الي القوائم السنوية‏.‏

ونظرا لأهمية دور مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية للشركات فقد وضعت هيئة سوق المال شروطا خاصة بمراقبي الحسابات الذين يرخص لهم مراجعة القوائم المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية‏,‏ وأنشأت الهيئة لديها‏-‏ و بموجب تعديلات قانون سوق رأس المال الصادرة بالقانون‏123‏ لسنة‏2008-‏ سجلا خاصا بمراقبي الحسابات وأوجبت علي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أن يكون مراقب الحسابات من المسجلين لدي الهيئة‏,‏ كما يتم متابعة مراقبي الحسابات المسجلين بالهيئة من قيامهم بمهامهم وفقا لمعايير المراجعة المصرية‏,‏ والتي أصدرتها الهيئة من خلال وحدة جديدة تم إنشاؤها بالهيئة تحت مسمي وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات وفي حالة ثبوت إخلال أي من مراقبي الحسابات بمهام وظيفته تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة تجاهه سواء بالإنذار او الشطب من سجل الهيئة فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده‏,‏ ويتولي قطاع التمويل والحوكمة متابعة انتظام الشركات في موافاة الهيئة بكافة القوائم ومراجعتها وكذا مراجعة تقرير مراقب الحسابات عنها‏,‏ وإبداء ملاحظاته عليهما‏,‏ وإخطار الشركة بها ومتابعة قيام الشركة ومراقب حساباتها بتلافي هذه الملاحظات‏.‏

والمتابعة مستمرة للمراكز المالية لبعض الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للتعرف علي مدي كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها وهو ما يعرف بالملاءة المالية‏.‏

لذلك فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم‏14‏ لسنة‏2007‏ بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية‏,‏ والتي تهدف الي قياس مدي قدرة هذه الشركات علي مواجهة المخاطر التي ترتبط بأنشطتها وعملائها والأوراق المالية التي تتعامل فيها‏,‏ بمزيد من ثقة المتعاملين معها‏.‏

وتسري هذه المعايير علي ثلاثة أنشطة فقط وهي شركات السمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة في السندات‏,‏ أمناء الحفظ‏,‏ حيث تشترط هذه المعايير توافر الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بواقع خمسة ملايين جنيه مصري للأولي وعشرة ملايين جنيه مصري لكل من الثانية والثالثة فضلا عن التزام هذه الشركات بأن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل لايقل عن‏10%‏ من إجمالي التزاماتها وجار حاليا بالهيئة دراسة وضع قواعد الملاءة المالية لنشاط إدارة محافظ الاستثمار‏.‏

وأوجب قرار مجلس إدارة علي هذه الشركات الالتزام بإعداد بيان بصافي رأس المال السائل يوميا يعتمد من العضو المنتدب والمدير المالي ويحفظ بملف خاص لدي المراقب الداخلي للشركة علي أن توافي به الهيئة والبورصة يوميا‏(‏ في بعض الحالات‏)‏ وأسبوعيا وشهريا‏,‏ وربع سنوي‏(‏ مع القوائم ربع السنوية‏),‏ وسنويا‏(‏ مع القوائم المالية السنوية‏)‏ وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج‏,‏ وذلك في المواعيد المحددة علي النحو المذكور تفصيلا بقرار مجلس ادارة الهيئة‏.‏

وتجدر الإشارة الي أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بمعايير الملاءة المالية يتم اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لأحكام القانون‏95‏ لسنة‏1992‏ ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بما في ذلك المنع من مزاولة كل أو بعض النشطة المرخص لها بمزاولتها‏.‏

0 تعليقات