الأهرام المصرية
الخميس 8 مايو 2008

أصدر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب تعليمات عام بشأن المعاملة الضريبية لعائد أذون الخزانة العامة فى ضوء أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 حيث تقرر الغاء خصم هذا العائد من الوعاء الضريبى ومن ثم يخضع للضريبة عوائد أذون الخزانة باعتبارها جزءاً من إيرادات المنشآت الفردية والأشخاص الإعتبارية ، وذلك اعتباراً من 5 مايو الحالى .

وطالب رئيس المصلحة المنشآت الفردية والشركات المستثمرة فى هذه الأذون بحساب الإيرادات المستحقة حتى 4 مايو الحالى من عوائد أذون الخزانة وخصمها بالإقرار الضريبى مع مراعاة أن هذا الخصم لا يترتب عليه ترحيل الخسائر لسنوات مقبلة.

وأشار العربى إلى أن التعليمات تشمل أيضاً فرض ضريبة على أرباح تعامل الأشخاص الطبيعية فى الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

0 تعليقات