جريدة المال
الاثنين 21 يوليو 2008
تؤسس هيئة سوق المال حاليا وحدة إدارية للتعامل مع حالات التلاعب التي يتم تحريك الدعوى الجنائية ضدها، وفقا للتعديل الأخير الذي أعطى الحق لرئيس الهيئة تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها أو التصالح مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة على أن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها حتى إذا كان الحكم باتا.
ولم تقم هيئة سوق المال منذ صدور التعديلات القانونية الأخيرة في العاشر من يونيو الماضي بإحالة أي من الأشخاص أو الشركات للنيابة، حيث فرضت التعديلات التشريعية على الهيئة الانتهاء أولا من استكمال جميع أركان الدعوى الجنائية قبل إحالتها للنيابة لتحريك الدعوى، وأكدت مصادر أن الهيئة لم تحرك أي دعوى جنائية منذ صدور التعديلات وحتى الآن.
وبلغ عدد الحالات التي أحالتها هيئة سوق المال للنيابة من عام 1999 نحو 42 حالة.
ومن المعروف أنه تم تغليظ العقوبات المادية في قانون سوق رأس المال للتراوح بين 50 ألف جنيه و20 مليون جنيه، بدلا من 50 ألفا و100ألف جنيه، وتم الإبقاء على عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات، لكل من يباشر أنشطة سوق المال دون ترخيص، أو طرح أوراق مالية للاكتتاب أو تلقى عنها أموال بالمخالفة لأحكام القانون، أو أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غيرها من التقارير أو الإعلانات المتعلقة بالشركة أية بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام القانون أو غيرها من البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
كما يخضع للعقوبة السابقة أيضا كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي يتم الاكتتاب فيها، وكل من زور في سجلات الشركة أو أثبت عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة، بالإضافة إلى كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.
كما تم تشديد العقوبة على المتلاعبين، برفع الحد الأقصى للغرامة من 50 ألف جنيه إلى 20 مليون جنيه، وذلك بالنسبة لكل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت في تقارير وقائع غير صحيحة، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية التي تتوافر لديه معلومات عن المراكز المالية للشركات المصدرة لها أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التي يكون من شأنها التأثير على أوضاع هذه الشركات، وأن يكون هذا التعامل قد تم قبل الإعلان أو الإفصاح عن هذه المعلومات للجمهور، كما يحظر على هؤلاء المطلعين إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة
.
0 تعليقات
إرسال تعليق