العالم اليوم المصرية
الثلاثاء 22 أبريل 2008

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس من حيث المبدأ على تعديل قانون سوق المال لضمان المزيد من الرقابة، ومنع حالات التلاعب بالبورصة.

تضمنت التعديلات إضافة مادتين برقم "20 مكرر" و "19 مكرر"،حيث تنص المادة "20 مكرر" على فرض حظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها من التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور.

كما يحظر على هؤلاء الأشخاص إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وتحدد اللائحة التنفيذية وقواعد القيد بالبورصة نوعية المعلومات التي يكون من شأنها التأثير على عمليات التداول.

كما نصت المادة "19 مكرر" على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون إلا بناء على موافقة رئيس هيئة سوق المال، ويجوز له التصالح في هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى.

وأوضح "أحمد سعد" رئيس هيئة سوق المال أن التعديلات تضمنت تعديل المادة "1" من القانون بتخفيض القيمة الأسمية للسهم لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد، وذلك توسيعات لقاعة المستثمرين في الأوراق المالية، حيث نتج عن تخفيض القيمة الأسمية عام 2005 من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد إقبال كبير للأفراد على الاستثمار في سوق المال.

وشملت التعديلات المقترحة تعديل المادتين "2 و4" بما يسمح للأشخاص الاعتبارية الأخرى وليس للشركات فقط بإصدار الأوراق المالية، أيا كانت طبيعتها وسواء كانت مصرية أو غير مصرية، ويقلل المدة التي يجوز فيها للهيئة الاعتراض على إصدار الأوراق المالية لتكون أسبوعا للتيسير على الأشخاص الاعتبارية المصدرة للأوراق المالية.

وتم تعديل المواد "63و 65و 67" بهدف زيادة الحد الأقصى المقرر للغرامة في حالة مخالف أي من أحكام هذه المواد وذلك لإحكام الرقابة على السوق ومواجهة حالات التلاعب التي قد تحدث، وتم حذف الإشارة الواردة في المادة "16" إلى أنواع جداول القيد بالبورصة، وألغى التعديل المادة "14" لأنها متعلقة بإعفاءات ضريبية تم تنظيمها مؤخرا في إطار قانون الضريبة على الدخل

0 تعليقات