skip to main |
skip to sidebar
الخميس, سبتمبر ١٧, ٢٠٠٩
|
تقارير و اخبار إقتصادية
|
الأهرام المصرية
الخميس 17 سبتمبر 2009
في إطار الاستعداد لبدء العمل بالضريبة العقارية الجديدة من يناير المقبل, أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم تحصيل أي ضرائب أو رسوم إضافية علي الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية, حيث إن قانون الضرائب العقارية الجديد ألغي العمل بضريبة الخفر وجميع الرسوم الإدارية, كما لن يتم فرض الضريبة العقارية الجديدة علي الأراضي الفضاء غير المستغلة أو الوحدات العقارية غير التامة وغير المستغلة.
وأوضح أن قانون الضرائب العقارية الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات القوانين السابقة, حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من40% حاليا إلي10% فقط, كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية, كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته6000 جنيه, وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم بنحو40% من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة.
وأوضح د. غالي أن الضريبة المسددة علي الشقق والوحدات العقارية المفروشة والمخازن والعقارات المستخدمة في الأغراض الصناعية سيتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل مع فرض ضريبة الدخل علي ما يزيد علي حد الإعفاء المقرر بقيمة6000 جنيه للوحدات السكنية, وذلك لضمان عدم حدوث ازدواج ضريبي. وقال د. غالي: إن القانون وضع آلية لحماية المكلفين بسداد الضريبة العقارية من زيادة الضريبة العقارية عند إعادة تقييم العقار كل5 سنوات, حيث نص صراحة علي عدم جواز أن يترتب علي إعادة التقدير زيادة في قيمة الضريبة تزيد علي30% للوحدات السكنية و45% للوحدات غير السكنية, و هو ما يعني أن الزيادة السنوية في القيم الإيجارية المقدرة لأغراض الضريبة لن تتعدي في المتوسط5,3% للوحدات السكنية, ونحو7,5% للوحدات غير السكنية.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها عوايد من قبل وفي ظل القانون رقم136 لسنة1981 كانت تعد متهربة من الضريبة, لكن القانون الحالي أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب مع إقرار الثروة العقارية لطلب إسقاط تلك المبالغ عليهم ولربط الضريبة عليهم من العام التالي. بالنسبة لحالات التهرب من أداء الضريبة, قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن القانون حدد حالات التهرب في تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن. أو إبداء بيانات علي غير الواقع أو الحقيقة, أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق, أو في حالة الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء.
0 تعليقات
إرسال تعليق