وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 18 يونيو 2008
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب على اقتراح مقدم من المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس باضافة مادة جديدة برقم 26 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويقضى الاقتراح باعطاء المحكمة الحق فى اعفاء المتهم من نسبة لاتزيد على 50% من العقوبة الواردة فى القانون متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة أو اثبت أركانها فى أية مرحلة من المراحل التى تمر بها الدعوى سواء أمام جهة جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة.
وكان مجلس الشعب قد أدخل تعديلا جوهريا على هذا القانون أوائل الاسبوع الحالى بفرض غرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتجاوز 300 مليون جنيه للمخالفين لأحكام هذا القانون ، وألغى اعفاء المبلغ الشريك من العقوبة باحالة وقوع مخالفة لأحكام القانون والابلاغ عن الجريمة.. ولكن التعديل الجديد أعفى 50% من العقوبة.
0 تعليقات
إرسال تعليق