القبس الكويتية  
السبت 24 مايو 2008

يبحث البرلمان المصري اليوم السبت مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر سنة 1992.

وكشفت مصادر بهيئة سوق المال عن ان من أهم ما استحدثه مشروع القانون هو خفض القيمة الاسمية للسهم، لتكون عشرة قروش بدلا من جنيه واحد (0،18 دولار) لتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية، فضلا عن السماح لكل مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وليس الشركات فقط بإصدار الأوراق المالية. كماحدد التعديل مبلغ 50 ألف جنيه سنويا عن كل إصدار كرسوم موحدة على قيد الأوراق المالية بجداول البورصة.

وقالت المصادر ان التعديل جمع بين بورصتي القاهرة والإسكندرية تحت مسمى البورصة المصرية، كما أقر توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقارير وقائع غير صحيحة أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وحظر التعديل على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها وغيرها من المعلومات التي تحدث تأثيرا على أوضاع هذه الشركات التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور أو إفشاء تلك المعلومات للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما شملت التعديلات منح رئيس الهيئة العامة لسوق المال مزيدا من الصلاحيات والسلطات في إطار القانون واللوائح الحالية في ما يتعلق بمتابعة أداء السوق والإشراف عليه لمنع التلاعبات

.

0 تعليقات