اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مينا للاستثمار السياحي إضافة بنود جديدة للنظام الأساسى وبما يسمح لإقرار نظام أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين بالشركة أوكليهما ليصبح تعديل المواد على النحو التالى :

" المادة 66 " منح اسهم مجانية و منح اسهم باسعار مميزه او بطرق سداد ميسرة ووعد ببيع اسهم بعد انقضاء مدد محددة واستيفاء شروط معينه وفقا لما يرد بوعد الشركة بالبيع .

" المادة 67 " يحق لكل عامل او مدير تم نقل ملكية اي من اسهم الشركة اليه بموجب اي من هذة الانظمة الحصول على نصيب تلك الاسهم في اية توزيعات ارباح او عوائد تصفية بشرط ان يكون قد سدد ثمنها للشركة بالكامل قانونا او حكما الا اذا كانت الاسهم ممنوحة مجانا .

" المادة 68 " يحق لحامل تلك الاسهم حضور اجتماعات الجمعيه العمومية والمشاركة في التصويت على القرارات التى تتخذها العمومية بشرط ان يكون قد سدد ما لايقل عن 100 % من اجمالى الاسهم المخصصة له خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نقل ملكية هذة الاسهم .

" المادة 69 " يجوز لمجلس الادارة في حالة تأخر احد العمال في سداد قيمة الاسهم المنقوله ان يتخذ ضده ما يراه من اجراءات مثل حرمانه من توزيع الارباح او حضور الجمعيات والمشاركة في التصويت .

" المادة 70 " يحظر على حامل تلك الاسهم التصرف فيها خلال الفترة التى تحددها الجمعيه العمومية والتى يجب الا تقل عن 3 سنوات بالنسبة للاسهم الممنوحه وعامين عن الاسهم المباعه بشروط ميسرة وباسعار ومخفضة وتحتسب فترة الحظر من تاريخ نقل ملكية السهم الى العامل او المدير حسب الاحوال .

" المادة 71 " فى حالة إستقالة العامل أو المدير من الشركة قبل قيامه بسداد قيمة الأسهم المنقولة إليه وفقاً لأى من أنظمة الإثابة وتحفيز العاملين والمديريين فإنه يجب على الشركة رد ما سسده من ثمن لتلك الأسهم محسوباً على أساس القيمة السوقية له وقت قبول الإستقاله مقابل نقل ملكية الأسهم للشركة وذلك ما لم يعلن العامل أو المدير كتابياً رغبته فى سداد المبالغ المتبقية من ثمن تلك الأسهم وخلال فترة لا تجاوز فى جميع الأحوال 7 أيام من تاريخ قبول الإستقالة.

وتسرى هذا الأحكام فى مواجهة ورثة العامل أو المدير فى حالة وفاه الأخير قبل سداد تلك الأسهم.

ويحدد النظام المعتمد من الجمعية القواعد المنظمة للمبالغ غير المسددة من قيمة تلك الأسهم فى حالة الحصول على أجازات إستثنائية أو الفصل التأديبى أو الوقف عن العمل أو غير ذلك من إجراءات تأديبيه تتخذها ضد العامل أو المدير بمناسبة علاقته بالعمل .

" المادة 72 " يحق للجمعية العامة غير العادية بموجب قرار تصدره تعديل شروط أو إلغاء أيً من أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين أو المديريين أو كليهما السارية بالشركة .

" المادة 73 " تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الأسهم الممثلة والحاضرة فى إجتماع الجمعية العامة.

0 تعليقات